الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد قلت : أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ، قلت : فإن مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر ، هل تنقضي عدتها بهذا الولد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويقيم عليها الحد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا كان لا يولد لمثل هذا الزوج . قال : فإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة تنقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقها بائنا .

                                                                                                                                                                                      وقال في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه أنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها نصف الصداق ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ بذلك يريد تنزل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية