الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الجمع بين النساء قال ابن القاسم وقال مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا [ ص: 202 ] يحل له أن يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ ، والخالة وبنت الأخت ، والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعا ، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى ; لأن نكاحها كان صحيحا ، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق ; لأنه لا يقر معها على حال وهذا قول مالك كله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : العمة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين بنتين منهن ; لأنهن ذوات محارم ، وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم ، وكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل ، وكذلك هذا في الملك عند مالك ; لأن مالكا قال يحرم من الرضاع في الملك ما يحرم من النسب ، قلت : أرأيت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو ملك يمين يطؤهن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفي ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعهما في الملك ولا يجمعهما في الوطء ، إن وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها } ، ابن لهيعة عن ابن هبيرة عبد الله بن زيد عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، يونس عن ابن شهاب قال : نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاع . يونس عن ابن شهاب قال لا يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية