الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في دعوى المرأة انقضاء عدتها قلت لأشهب : أرأيت رجلا طلق امرأته طلقة أو تطليقتين ، ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ؟ قال : هي مصدقة فيما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا لكلامه ، وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض ، وأما إن كان من سقط فقولها جائز ، وإن كان من بعد طلاقه بيوم أو أقل أو أكثر قال أشهب : ودلك على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ، ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه [ ص: 236 ] الحيضة والحبل ، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها .

                                                                                                                                                                                      يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : في قول الله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال بلغنا أنه الحبل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ، وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن قباث بن رزين اللخمي عن علي بن رباح قال : كان تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال : اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف ، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك ، قال : نعم ، فدعاه فقرأ { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فقال عمر إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت . أشهب عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه وأن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .

                                                                                                                                                                                      سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ، قال لي سفيان في الحيضة والحبل إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية