الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟ قال : قال مالك : المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها ، فتقول . خذ الذي لك فتاركني ، ففعل فهي طلقة ، وقد قال ربيعة : ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة ، قال مالك : والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ، قال مالك : وهذا كله سواء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قالت المرأة للزوج : اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ؟ فقال : أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك مالك ، ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والذي سمعت من قول مالك في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ، فيكون ذلك دينا عليها ، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية