الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري ، فقالت قد اخترت تطليقتين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ; لأن الخيار عند مالك ثلاث ، فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج فلا يقع ذلك عليها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إذا قال لها اختاري تطليقتين ، فاختارت واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقع عليها شيء في رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا ، فقالت قد طلقت نفسي واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقع عليها شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لها اختاري ، فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقع عليها من الطلاق شيء ; لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة : إنه لا يقع عليها شيء ; لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية