الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك ببلد من البلدان فلما حل الأجل قال : لي خذ الطعام مني ببلد أخرى وخذ مني الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه قال : قال مالك : لا يصلح ذلك لأن البلدان بمنزلة الآجال ، فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزيادة دراهم أو عرض ، فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط فقال : خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية ، وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث شرطت ، وقد فسرت لك لم كرهه مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم في مائة إردب قمح إلى رجل يوفيها إياه بالفسطاط [ ص: 92 ] على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه إياه بالربذة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية