الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة قلت : أرأيت إن جمع رجلان ثوبين لهما فباعهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا البيع في قول مالك ؟ قال : لا أحفظه عن مالك الساعة ولا يعجبني هذا البيع لأني أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو ، والمبتاع أيضا لا يدري لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما إلا بعد القيمة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو استأجرت دارا أسكنها سنة وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة [ ص: 201 ] بمائة درهم ؟ قال : هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن باعوا هذه الأشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أراه جائزا وإن تحمل بعضهم عن بعض لأني أرى المشتري كأنه إنما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا أو على أن يشتري سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليئهم بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من المليء سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح ، وكذلك قال مالك : في الذي يشتري من الرجل سلعته على أن يتحمل له بمال على رجل آخر ; قال مالك : هذا لا يصلح ، وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتين فيبيعانهما جميعا وقال : هو جائز إذا جمعا السلعتين وباعاهما بمائة دينار إن ذلك جائز وهو قول سحنون إنه جائز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية