الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      النقد في بيع الخيار قلت : أرأيت كل شيء اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو نخل أو عروض أو شيء مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل فاشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترط النقد ؟ فقال قد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن لم يشترط والنقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف لقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت علي بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت بها مني داري هذه أو عبدي أو متاعي هذا ، أو ما كان فيه البيع فهو لك ، فإن تم أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع ، وإن رد البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شيء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية