الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت : أرأيت إن استأجرت دفاتري فيها نوح أو شعر وغناء يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن مالكا قال : لا يباع دفاتر فيها الفقه ، وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه إنه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره ، فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ; لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أكان مالك يكره الغناء ؟ قال : كره مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء ، وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟ قال : لم أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه .

                                                                                                                                                                                      قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية