الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : كل ما أملك في المساكين صدقة . أيجبر على إخراج ماله أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله . قلت : [ ص: 392 ] وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : ولم قال يتصدق بثلث ماله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لحديث أبي لبابة الأنصاري قلت : فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين ، لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين ، لأن المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما ، فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل ، وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال : سحنون ليس يخرج إلا قيمة الكتابة فقط ، لأنه إنما يملك ذلك يوم حنث

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية