الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 431 ] في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت قلت : أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ؟ قال : قال مالك : القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يحلف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا وما سمعت من مالك فيه شيئا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ؟ قال : إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيها ، فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ، ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية