الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني أخذت عبدا آبقا فاستعملته أو آجرته ، أيكون لسيده علي قيمة ما استعملته ، أو الإجارة التي آجرته بها في قول مالك ؟ قال : نعم ، لأن ضمانه من سيده . قلت : ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت فيها إن مالكا قال : ليس الإجارة على الغاصب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن ضمان هذه الدابة من الغاصب يوم أخذها ، ولا تلزم صاحبها نفقتها . والآبق ضمانه من سيده يوم أخذه هذا الذي وجده ونفقته على سيده ، لأن من وجد آبقا فلا يضمنه في قول مالك إذا أخذه . قلت : ولا ترى هذا الذي أخذ الآبق حين استعمله ضامنا له بما استعمله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا استعمله عملا يعطب في مثله فهو ضامن له إن عطب فيه ، وإن سلم فعليه قيمة ذلك العمل لسيده . قلت : ولم جعلته ضامنا ثم جعلت عليه الكراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن أصل ما أخذ عليه لم يأخذه على الضمان ، ولأن مالكا قال في عبد رجل أتاه رجل فاستعمله عملا يعطب في مثله فعطب الغلام : إن الذي استعمله ضامن ، فإن سلم الغلام فلمولاه قيمة العمل إن كان عملا له ، بال ، فهذا يدلك على مسألتك . وإنما صار ههنا عليه قيمة العمل ، لأنه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب ، وإنما يضمن إن عطب ، فكذلك مسألتك . والذي غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها - ألا ترى أنه يضمنها إن ماتت ، وهذا الذي وجد الآبق لا يضمنه إن مات ، فهذا فرق ما بينهما في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية