الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في زكاة البقر قلت لابن القاسم : أيأخذ مالك بالحديث الذي يذكر عن طاوس عن معاذ في [ ص: 355 ] البقر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذي جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر والأنثى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ المسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى .

                                                                                                                                                                                      قلت : والذي جاء في ثلاثين : تبيع ، أهو ذكر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب عن سليمان بن بلال قال : أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه .

                                                                                                                                                                                      قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة : من كل ثلاثين بقرة : تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة : مسنة ، ومن كل ستين : تبيعين ، ومن كل سبعين : تبيعا وبقرة مسنة } على نحو هذا الحديث .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب عن الزنجي مسلم بن خالد ، أن إسماعيل بن أمية حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يؤخذ من بقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة } .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي عن سفيان الثوري ، ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل ما فعل معاذ في ثلاثين : تبيع ، وفي كل أربعين : مسنة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة ، { أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء } . قال ابن مهدي وقال سفيان ومالك : إن الجواميس من البقر . قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فرائض البقر ، { ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها . } قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا أمره بهذا وأن معاذا صدق البقر كذلك . قال ابن وهب وقال الليث ومالك : سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية