الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول ؟ فقال : عليها أن تزكيها وليست التي بأعيانها كالتي بغير أعيانها ، لأن التي بغير أعيانها إنما ضمانها على الزوج وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدوا النكاح وضمانها منها وهذا رأيي ، قال : وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من المرأة ؟ فقال : بل من المرأة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجته على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج ، وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول ؟ فقال : عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض ، وليس الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير ، لأن هذه [ ص: 366 ] الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إن هي تلفت .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ، ولا يأمرها أن تنتظر بها حولا مثل ما أمر في الدنانير ؟ فقال : لا أحفظه عن مالك ، ولكن مالكا قال لي : إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول عليها ، ولم يقل لي قبض أو لم يقبض .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية