الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                صفحة جزء
                                [ ص: 411 ] 14 - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر فلا بأس

                                1157 1215 - حدثنا محمد بن كثير، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: " لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا".

                                التالي السابق


                                الظاهر: أن البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.

                                وقد أنكر ذلك الإسماعيلي ، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة; لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليه.

                                قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياما - وكان هو قاعدا-: أن اجلسوا، إذ أشار به لأبي بكر ، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه، وفي حديث إصلاحه بين بني عوف ، لكان دليلا على ما بوب عليه.

                                [ ص: 412 ] وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيه مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصلاة فيكره.

                                ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: قال إنسان لعطاء : يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قال: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهوا، إنما هي المكتوبة، فتفرغ لها حتى تفرغ منها.

                                قال: فقلت لعطاء : أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، إذ جاء رجل، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قال: نعم، أكره كل شيء من ذلك.

                                فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قال: إن كان شيء لا بد منه، وأحب أن لا يفعل.

                                وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليه إن شاء الله تعالى.

                                وقد بوب البخاري فيما بعد: " باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، أو يستمع"، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

                                وروى عبد الرزاق في " كتابه"، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن أبي رافع ، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي.



                                الخدمات العلمية