الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2362 12 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها . وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : وإن خفتم ... إلى : ورباع ، فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ; فنهوا [ ص: 58 ] أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء ... إلى قوله : وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم بيتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله " .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله ) ، وهم ثمانية : الأول : عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري ، الأويسي بضم الهمزة ، وفتح الواو ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبالسين المهملة نسبة إلى جده أويس . الثاني : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري كان على قضاء بغداد . الثالث : صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه . الرابع : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الخامس : عروة بن الزبير بن العوام . السادس : الليث بن سعد . السابع : يونس بن يزيد الأيلي . الثامن : أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه السؤال في موضعين ، وفيه أن الطريق الأول موصول ، والطريق الثاني ، وهو قوله : " وقال الليث : معلق " ، وفيه أن رواة الطريق الأول : كلهم مدنيون ، ورواة الطريق الثاني من نسب شتى ، فالليث مصري ، ويونس أيلي ، وابن شهاب مدني ، وكذلك عروة ، وفيه أن شيخه من أفراده .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في الأحكام ، عن علي بن عبد الله ، وفي الشركة ، وقال الليث : وأخرجه مسلم في آخر الكتاب ، عن أبي الطاهر بن السرح ، وحرملة بن يحيى ، وأخرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح ، وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى ، وسليمان بن داود ، أربعتهم عن وهب ، عن يونس ، وأخرجه النسائي الطريق الأول عن سليمان بن سيف ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر معناه ) . قوله : " وقال الليث " معلق ، وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس . قوله : وإن خفتم إلى : ورباع يعني سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ومعنى قوله : وإن خفتم يعني : إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثيرة ، ولم يضيق الله عليه ، وسيأتي في البخاري في تفسير سورة النساء : حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، عن ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق ، وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء ، فنزلت فيه : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله ، ثم ذكر البخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ... إلى آخره . وفي رواية لمسلم من حديث هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها ، فيضربها ويسيء صحبتها ، فقال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول : ما أحللت لكم ، ودع هذه التي تضربها ، انتهى . قوله : ما طاب لكم قرأ ابن أبي عبلة : من طاب لكم . ومعنى طاب حل . قوله : مثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين وثلاث ، وأربع ، وهي نكرة ، ومنعها [ ص: 59 ] عن الصرف للعدل والوصف ، وقيل : للعدل والتأنيث ; لأن العدد كله مؤنث ، والواو جاءت على طريق البدل ، كأنه قال : وثلاث بدل من ثنتين ، ورباع بدل من ثلاث ، ولو جاءت أو لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع ، والمقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ، وقال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع ، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة في الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع ، وقال بعضهم : لا حصر ، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع ، إما تسع كما ثبت في الصحيحين ، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري ، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة . قوله : " فقالت : يا ابن أختي " ، وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عنها . قوله : " في حجر وليها " . بفتح الحاء وكسرها ، وقال ابن الأثير : يجوز أن يكون من حجر الثوب ، وهو طرفه المقدم ; لأن الإنسان يربي ولده في حجره ، والحجر بالفتح والكسر الثوب ، والحضن ، والمصدر بالفتح لا غير ، ووليها هو القائم بأمرها . قوله : " بغير أن يقسط " ، بضم الياء من الإقساط ، وهو العدل ، يقال : أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل ، وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جار فكأن الهمزة في أقسط للسلب ، كما يقال : شكى إليه فأشكاه . قوله : " فنهوا " ، بضم النون والهاء ; لأنه صيغة المجهول ، وأصله نهيوا ، فنقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقى ساكنان ، فحذفت الياء فصار نهوا على وزن فعوا ; لأن المحذوف لام الفعل . قوله : " ثم إن الناس استفتوا " ، أي : طلبوا منه الفتوى في أمر النساء ، الفتوى والفتيا بمعنى واحد ، وهو الاسم والمفتي من يبين المشكل من الكلام ، وأصله من الفتي وهو الشاب القوي ، فالمفتي يقوي ببيانه ما أشكل . قوله : " بعد هذه الآية " ، وهي قوله تعالى : وإن خفتم إلى : ورباع قوله : " فأنزل الله تعالى : ويستفتونك في النساء " ، أي : يطلبون منك الفتوى في أمر النساء . قال ابن أبي حاتم : قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية . قالت : والذي ذكر الله أن يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة قالت : وقول الله : وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال... إلى آخر ما ساقه البخاري ، والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها ، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله تعالى أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء ، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء ، فقد وسع الله عز وجل ، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة . وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده ، أو في نفس الأمر ، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها ، كما قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس . قوله : في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فكان الرجل في الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا ، فإن كانت جميلة فهو بها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت دميمة منعها من الرجال حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها ، فحرم ذلك ، ونهي عنه . قوله : " رغبة أحدكم بيتيمته " . وفي رواية الكشميهني : عن يتيمته ، وهذا هو الصواب ، وضبطه الحافظ الدمياطي هكذا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية