الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2399 20 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ، فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده ، فاختارت نفسها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن الولاء لمن أعطى الورق " فهذا يدل على أن الولاء لا ينقل ، فإذا لم يجز نقله لا يجوز بيعه ولا هبته .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في كتاب البيوع في باب البيع والشراء مع النساء ، أخرجه من رواية الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ومن رواية نافع ، عن ابن عمر أن عائشة ساومت ، وفي باب إذا اشترط شروطا في البيع لا يحل من رواية [ ص: 96 ] مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وأخرجه هنا عن عثمان ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، وأخرجه أيضا في الفرائض عن محمد بن جرير ، وفيه أيضا عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة ، وأخرجه الترمذي في البيوع ، وفي الولاء عن محمد بن بشار ، وأخرجه النسائي في البيوع ، وفي الطلاق ، وفي الفرائض عن قتيبة ، عن جرير به ، وذكر قصة التخيير في البيوع ، وفي الطلاق دون الفرائض .

                                                                                                                                                                                  قوله : " بريرة " بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى ، وكانت وليدة لبني هلال كذا في رواية عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن عروة ، قوله : " لمن أعطى الورق " بفتح الواو وكسر الراء ، وهي الدراهم المضروبة ، وفي رواية الترمذي : " وإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن معه النعمة " ، قوله : " فخيرها من زوجها " لأن زوجها كان عبدا على الأصح ، وإذا كان زوج الأمة حرا خيرت عندنا أيضا ، وقال مالك ، والشافعي : لا تخير ، وروى مسلم عن عائشة أن زوجها كان عبدا ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى البخاري ، ومسلم أيضا عنها أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبدا ، ونقول بموجب الحديثين جمعا بين الدليلين ، ولا فرق في هذا بين القنة ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة ، وزفر يخالفنا في الكتابة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية