الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2458 32 - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن المنكدر ، سمعت جابرا رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا . فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا . فأتيته ، فقلت : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدني ، فحثى لي ثلاثا .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعد جابرا بشيء ومات قبل الوفاء به ، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فالهبة لورثة الواهب ، وكذلك لم يكن في حق النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لازما ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع ، ولم يكن يلزم في ذلك شيء الشارع ولا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ، وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موته - صلى الله تعالى عليه وسلم - اقتداء بطريقة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولفعله ، فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعده ، فإن قلت : الترجمة هدية ، والذي قاله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعد ! قلت : لما كان وعد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي ، وقد تنزل الهبة التي لم تقبض منزلة الوعد بها . وقال المهلب : إنجاز الوعد مندوب إليه وليس بواجب ، والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء ، ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق ، انتهى . وقيل : لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة . قلت : فيه نظر ; لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع وسمرة قضيا به ، وفي تاريخ المستملي أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد وحبسه فيه وتلا : كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

                                                                                                                                                                                  ورجال الحديث أربعة : علي بن عبد الله المعروف بابن المديني ، وسفيان بن عيينة ، ومحمد بن المنكدر مر في الوضوء ، وجابر بن عبد الله .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن عمرو الناقد .

                                                                                                                                                                                  قوله ( البحرين ) على لفظ تثنية بحر ، موضع بين البصرة وعمان ، والنسبة إليه بحراني .

                                                                                                                                                                                  قوله ( ثلاثا ) ; أي ثلاث حثيات ، من حثيت الشيء حثيا ، وحثوت حثوا إذا قبضته ورميته ، والحثية الغرفة بكف .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية