الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2562 ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة واختلف العلماء فيه ، فقال الحسن البصري : إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهما وخرج نصيب آخر ، قال : إذا أبرأه منه فهو جائز ، وقال النخعي : ليس بشيء وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين ، وقال سحنون : إذا قبض أحد الشريكين من دينه عرضا فإن صاحبه بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بنصيبه ، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ما قبض واتبعا الغريم جميعا بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين ، وهذا قول ابن القاسم ، قوله : ( فإن توي ) بفتح التاء المثناة من فوق والواو أي هلك واضمحل ، وضبطه بعضهم بكسر الواو على وزن علم ، قال ابن التين : وليس هذا ببين واللغة هو الأول .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية