الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2575 12 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا : " إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر - وهو أفقر منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت " .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " فافتديت منه بمائة شاة ووليدة " لأن ابن هذا كان عليه جلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة الرجم ، فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة ، كأنهما وقعا شرطا لسقوط الحد عنهما ، فلا يحل هذا في الحدود ، وفيه تعسف لا يخفى لأن الذي وقع فيه صلح ، ولهذا ذكر الحديث المذكور في باب إذا اصطلحوا على صلح جوز ، وهنا بين الترجمة والحديث بعد لا يخفى ومضى الكلام فيه هناك مستوفى .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( أنشدك الله إلا قضيت ) أي ما أطلب منك إلا قضاءك بكتاب الله ، قوله : ( وائذن لي ) عطف على قوله ( اقض ) إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لا خصمه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية