الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2616 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ، ونظر الأم أو زوجها لليتيم

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم . قوله : " إذا كان صلاحا له " أي : إذا كان خيرا ونفعا لليتيم في السفر . قيل : هذا قيد للسفر ، لأن السفر مشقة وقطعة من العذاب ، وربما يتضرر اليتيم فيه ، والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعا ، لأن اليتيم محل الرحمة وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلا عن اليتيم . قوله : " ونظر الأم " بالجر عطفا على قوله " استخدام اليتيم " ، وقال ابن التين : أكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم التصرف في مصالح من هم في كفالتهم ، ويعقدون له وعليه ، وإن لم يكونوا أوصياء ، ويكون حكمهم حكم الأوصياء ، وقيل : حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة . وقال ابن القاسم : لا يفعل ذلك إلا أن يكون وصيا . ووافقهم ابن القاسم في اللقيط . قوله : " أو زوجها " أي : أو نظر زوج الأم ، يعني له النظر في ربيبه إذا كان عنده .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية