الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2957 33 - حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " إلا قسمتها بين أهلها " وصدقة بلفظ أخت الزكاة ابن الفضل أبو الفضل المروزي، وهو من أفراده، وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري، وأسلم مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا خالد كان من سبي اليمن.

                                                                                                                                                                                  ، قوله: " لولا آخر المسلمين " المعنى لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم؟ فأجاب بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: " كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر "، ولم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم يقسمها، والذي قسم منها هو الشق والنطاءة، وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه صلاحا، واحتج عمر رضي الله تعالى عنه في ترك قسمة الأرض بقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله: والذين جاؤوا من بعدهم الآية، وقال عمر: هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم، فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي بعدي، وقال أبو عبيد: وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، وأشار عمر بإقرار الأرض لمن يأتي بعده.

                                                                                                                                                                                  وقد اختلف العلماء في حكم الأرض؛ فقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام:

                                                                                                                                                                                  أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره، وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة، وهي التي اختلف فيها المسلمون؛ فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة، فيكون أربعة أخماسها حصصا بين الذين افتتحوها خاصة، والخمس الباقي لمن سمى الله، وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر قال أبو عبيد: وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة، فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك له، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر في السواد فذلك له، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي، وقال مالك: يجتهد فيها الإمام، وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر رضي الله تعالى عنه: أن لا تقسم، وتقر بحالها، وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر في قسم الأرض بالشام، فقال: اللهم اكفنيهم، فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية