الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  299 ( وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث إن الحيض لا ينافي كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، ونحو ذلك ، وقراءة ما دون الآية عند جماعة ، والآية عند إبراهيم ، ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا ينافيه الحيض إلا الطواف ; فإنه مستثنى من ذلك ، وكذلك الآية ، وما فوقها مستثنى من ذلك فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة ، وكذلك الآثار التي تأتي ، وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرنا ، وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به ، والتطويل فيه يؤول إلى التعسف .

                                                                                                                                                                                  .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( قال إبراهيم ) هو إبراهيم النخعي .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لا بأس ) ، أي : لا حرج أن تقرأ ، أي الحائض الآية من القرآن ، وقد وصله الدارمي بلفظ : أربعة لا يقرؤون القرآن : الجنب ، والحائض ، وعند الخلاء ، وفي الحمام إلا آية ، وعن إبراهيم فيه أقوال في قول يستفتح رأس الآية ولا يتمها ، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ; لما روى ابن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عطاء ، وعن حماد ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير [ ص: 274 ] في الحائض ، والجنب يستفتحون رأس الآية ، ولا يتمون آخرها ، وفي قول : يكره قراءة القرآن للجنب ، وروى ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن حماد أن سعيد بن المسيب قال : يقرأ الجنب القرآن ، قال : فذكرته لإبراهيم فكرهه ، وفي قول : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وروى ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وفي قول : يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا ، وحدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : تقرأ الحائض القرآن .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية