الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  319 ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( وما يصدق ) ، أي : وفي بيان ما يصدق النساء بضم الياء وتشديد الدال .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( في الحيض ) ، أي : في مدة الحيض .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( والحمل ) ، وفي نسخة : والحبل بفتح الباء الموحدة .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( فيما يمكن من الحيض ) ، يتعلق بقوله : ( ويصدق ) ، أي : تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض ، ولهذا لم يقل : وفيما يمكن من الحبل ; لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لقول الله ) ، تعليل للتصديق ، ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار ، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة ، وروى الطبراني بإسناد صحيح ، عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض ، ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة [ ص: 306 ] ولا يملك الزوج العدة إذا كانت له ، وروي أيضا بإسناد حسن ، عن ابن عمر قال : لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم حيضها ، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، وعن مجاهد : لا تقول إني حائض وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية