الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  359 32 - حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس ، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدون القميص والسراويل .

                                                                                                                                                                                  وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضا ، وأخرجه في العلم وفي اللباس أيضا عن آدم عنه به ، وأخرجه أيضا في الحج عن أحمد بن عبد الله بن يونس عنه به ، وسيجيء البحث فيه في كتاب الحج مستوفى إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                  وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط ، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، والزهري هو محمد بن مسلم . قوله : "فقال" الفاء فيه تفسيرية ، إذ هو نفس سأل . قوله : "ولا ثوبا" روي بالنصب والرفع ، وتقدم بيان جوازه في آخر كتاب العلم . قوله : "حتى يكونا" بصورة التثنية ، وفي رواية الحموي والمستملي "حتى يكون" بالإفراد على تقدير كل واحد منهما .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية