الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4986 36 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل ، فغضب واحمرت وجنتاه وقال : ما لك ولها ، معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، وسئل عن اللقطة فقال : اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك . قال سفيان : فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال سفيان : ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا ، فقلت : أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد [ ص: 280 ] ابن خالد ؟ قال : نعم ، قال يحيى : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان : فلقيت ربيعة فقلت له .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا بينهما .

                                                                                                                                                                                  وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد من الزيادة مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون وفتح الباء الموحدة وكسر العين المهملة وبالمثلثة المديني التابعي .

                                                                                                                                                                                  وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم ، وفي كتاب اللقطة فإنه أخرجه هناك في ثلاثة أبواب متوالية ، ومضى الكلام فيه هناك ، وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم من قوله : في آخره ، فقلت : أرأيت حديث يزيد . . إلى آخره أنه مسند قوله : معها الحذاء وهو ما وطئ عليه البعير من خفه ، والحذاء النعل .

                                                                                                                                                                                  قوله : " والسقاء " قربة الماء ، والمراد هنا بطنها .

                                                                                                                                                                                  قوله : " عن اللقطة " وهي في اصطلاح الفقهاء ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة ، وقيل : بسكونها ، وقال الخليل : بالفتح هو اللاقط وبالسكون الملقوط ، والوكاء بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما ، والعفاص بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهملة هو ما يكون فيه النفقة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فاخلطها بمالك " أخذ بظاهره داود على أنه يملكها وخالف فقهاء الأمصار ، والمراد اخلطها به على جهة الضمان بدليل الرواية الأخرى ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه .

                                                                                                                                                                                  قوله : ربيعة بن عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي .

                                                                                                                                                                                  قوله : " قال يحيى " يعني ابن سعيد الذي حدثه مرسلا ، وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب على ربيعة الفقه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " قلت له " قيل : لم كرره وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيى وهو غير ما قال له أولا فافهم ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية