الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5045 95 - حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله نصف أجره".

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب; فلا مطابقة بينه وبين الترجمة، وأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أمره بما تعلم أنه يسمح بمثله، وهو غير واجب، كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى، وهذا هو الجامع بين الحديثين، وهذا القدر كاف في المطابقة.

                                                                                                                                                                                  ويحيى شيخ البخاري قال الكرماني: إما يحيى بن موسى البلخي الذي يقال له "خت" بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق، وإما يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي البخاري سمع عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه.

                                                                                                                                                                                  قلت: لا يحتاج إلى التردد في يحيى; فإن الحديث مر في البيوع في باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن، وصرح فيه بقوله: حدثني يحيى بن جعفر، عن عبد الرزاق ... إلى آخره.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فله نصف أجره" ووجهه أن ذلك من الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعا، وقيل: المراد بغير أمره الصريح، بأن يكتفى في الإنفاق بالعادة، أو بالقرائن في الإذن، والكلام المستوفى فيه قد مر هناك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية