الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6248 2 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا الحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 165 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 165 ] مطابقته للترجمة في قوله : " فكفر عن يمينك " ، والحسن هو البصري ، وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب وهو من مسلمة الفتح ، وقد شهد فتوح العراق ، وكان فتح سجستان على يديه ، أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة ، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال ، وفي الكفارات عن محمد بن عبد الله ، وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره ، وأخرجه أبو داود في الخراج عن محمد بن الصباح وغيره ، وأخرجه الترمذي في الأيمان عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء ، وفي السير عن مجاهد بن موسى ، وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين .

                                                                                                                                                                                  قوله : " الإمارة " بكسر الهمزة أي : لا تسأل أن تعمل أميرا أي : حاكما .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أوتيتها " على صيغة المجهول بالتشديد والتخفيف .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أعنت " على صيغة المجهول أيضا .

                                                                                                                                                                                  وفيه كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوهما ، وإن من سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى فلا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا يولى .

                                                                                                                                                                                  قلت : إذا كان عن مجرد السؤال فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه خصوصا في غالب قضاة مصر ، فلا يتولون إلا بالبراطيل والرشى ولا يخاف من استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك ، وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، وفيه : إن من حلف على فعل أو ترك وكان الحنث خيرا من التمادي عليه استحب له الحنث بل يجب نظرا لظاهر الأمر ، وفيه : جواز التكفير قبل الحنث وبه أخذ الشافعي ومالك في رواية ، ولا يجوز عند الحنفية لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز .

                                                                                                                                                                                  وحكم الحديث أنه تعارضه رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، وكذلك في حديث عبد الرحمن بن سمرة غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة ، وكذلك في رواية أبي داود في ( سننه ) تقديم الكفارة قبل الحنث ، وجاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم ، وفي لفظ لهما تقديم الكفارة ، فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية