الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6283 36 - حدثني محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ومنصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال : أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تصديقه : إن الذين يشترون بعهد الله قال سليمان في حديثه : فمر الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم عبد الله ؟ قالوا له ، فقال الأشعث : نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " بعهد الله " .

                                                                                                                                                                                  وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري ، وسليمان هو الأعمش ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ، وعبد الله هو ابن مسعود .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في كتاب الشرب في باب الخصومة في البئر ، فإنه أخرجه هناك عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن سليمان الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله . . . الخ .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ومنصور " بالجر عطف على سليمان .

                                                                                                                                                                                  قوله : " قال سليمان " هو المذكور وهو الأعمش .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فمر الأشعث " بالثاء المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي .

                                                                                                                                                                                  قوله : " نزلت في " بكسر الفاء وتشديد الياء .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وفي صاحب لي " وفي رواية الشرب : كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، ومضى الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  والعهد على خمسة أوجه : تلزم الكفارة في وجهين ، وتسقط في اثنين ، واختلف في الخامس .

                                                                                                                                                                                  فإن قال : علي عهد الله ، كفر إن حنث . وإن قال : وعد الله ، كفر عند مالك وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : إن أراد به يمينا كفر وإلا فلا ، وقال الدمياطي : لا كفارة عليه إذا قال : وعد الله حتى يقول : علي عهد الله أو أعطيتك عهد الله . وإن قال : أعاهد الله ، فقال ابن أبي حبيب : عليه كفارة يمين ، وقال ابن شعبان : لا كفارة عليه ، وقال مالك : إذا قال : علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد [ ص: 185 ] فيكون يمينا واحدة ، وقال الشافعي : عليه كفارة واحدة وبه قال مطرف وابن الماجشون وعيسى بن دينار ، وروي عن ابن عباس : إذا قال : علي عهد الله فحنث يعتق رقبة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية