الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6320 وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ، فقال : صلي عنها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا أوضح حكم الترجمة يعني من مات وعليه نذر يقضى عنه ، وبهذا أخذت الظاهرية ، وقالوا : يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوما كان أو صلاة ، وقالت الشافعية : تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث [ ص: 210 ] الباب بذلك .

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح : الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم ، فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل ، وقال محمد بن الحكم : يصام عنه ، وهو القديم للشافعي وصحت به الأحاديث فهو المختار ، وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر ، وعند الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه .

                                                                                                                                                                                  ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت ، والجواب عما روي عن ابن عمر أنه صح عنه خلاف ذلك ، فقال مالك في الموطأ : إنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد .

                                                                                                                                                                                  ويحمل قوله في الأثر المذكور " صلي عنها إن شئت " ، وقال الكرماني : ويروى " صلي عليها " ، فإما أن يقام " على " مقام " عن " إذ حروف الجر بينها مناوبة وإما أن يقال : الضمير راجع إلى قباء ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق ، ولم يقل أحد إن على تأتي بمعنى عن مع أن جماعة زعموا أن " على " لا تكون إلا اسما ، ونسبوه لسيبويه .

                                                                                                                                                                                  أقول : لم لا يجوز أن يكون معنى " صلي عليها " ادعي لها ، فيكون قد أمرها بالدعاء لها لا بالصلاة عنها ؟ !




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية