الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6563 11 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، والحديث مضى في البيوع.

                                                                                                                                                                                  قوله: " أن رجلا " هو حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن منقذ على صيغة اسم الفاعل ، من الإنقاذ بالذال المعجمة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " يخدع " على صيغة المجهول.

                                                                                                                                                                                  قوله: " لا خلابة " بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة ، ومعناه لا خديعة ، وقال المهلب : معنى قوله " لا خلابة " أي لا تخلبوني ، أي لا تخدعوني ، فإن ذلك لا يحل ، وقال: لا يدخل في الخداع الثناء على السلعة والإطناب في مدحها ، فإنه متجاوز عنه ، ولا ينقض به البيع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية