الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1027 ( وقال الزهري : لا تسجد إلا أن تكون طاهرا ، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك ).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب ، وصل هذا عبد الله بن وهب ، عن يونس عنه بتمامه.

                                                                                                                                                                                  قوله " لا تسجد إلا أن [ ص: 109 ] تكون طاهرا " يدل على أن الطهارة شرط لأداء سجدة التلاوة . وفيه خلاف ابن عمر والشعبي وقد ذكرناه، قال بعضهم : قيل : قوله " لا تسجد إلا أن تكون طاهرا " ليس بدال على عدم الوجوب ; لأن المدعي يقول علق على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم.

                                                                                                                                                                                  قلت : هذا كلام واه، كيف ينقله من له وجه إدراك ; لأن أحدا هل قال يلزم من وجوب الشرط وجود المشروط، والشرط خارج عن الماهية، والوجوب وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرط وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له الطهارة للأداء، والجواب إن موضع الترجمة من هذا الأثر.

                                                                                                                                                                                  قوله " فإن كنت راكبا، فلا عليك حيث كان وجهك " ; لأن هذا دليل النفل إذ الفرض لا يؤدى على الدابة في الأمن.

                                                                                                                                                                                  قلت : كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم يظهر بالتأمل على أن الحنفي لا يقول بفرضيته حتى يقال الفرض لا يؤدى على الدابة.

                                                                                                                                                                                  قوله " وإن كنت راكبا " قال الكرماني : أي في السفر بقرينة كونه قسيما لقوله " في حضر " والركوب كناية عن السفر ; لأن السفر مستلزم له.

                                                                                                                                                                                  قلت : لا نسلم تقييد الراكب بالسفر ; لأنه أعم من أن يكون راكبا في الحضر أو السفر، وقوله " والركوب كناية فيه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة، وقوله لأن السفر مستلزم له "، أي للركوب غير صحيح ; لأنه يكون بالمشي أيضا.

                                                                                                                                                                                  قوله " لا عليك " أي لا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عند السجود.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية