الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1259 باب سنة الصلاة على الجنازة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة ، والمراد من السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان ، ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة ، ولا تجوز عريانا ، ولا تجوز بغير استقبال القبلة ، ومن الأركان التكبيرات . وقال الكرماني : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود ، فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها ، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها ، وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وعدم صحتها إلا بالطهارة ، وعدم أدائها عند الوقت المكروه ، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة ، ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير ، ويكون استفتاحها بالتكبير وبقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات فإنه أطلق الصلاة عليه حيث نهى عن فعلها وبكونها ذات صفوف وإمام ، وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه ، وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : في قوله : وحاصله إلى آخره فيه نظر ; لأن الصلاة في اللغة الدعاء والاتباع ، وقد استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع كصلاة الأخرس المنفردة وصلاة من لا يقدر على القراءة وحده ، ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي ، وغلب استعمالها فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق ، وهي مجاز هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في الشرع وبين صلاة الجنازة فلا تكون حقيقة شرعية فيهما ، ولا يفهم من كلام البخاري الذي نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية