الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1774 445 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرة، والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضا، عن يحيى بن يحيى، وأخرجه الترمذي في المناقب، عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، وأخرجه النسائي في الحج عن قتيبة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " الظباء" جمع ظبي. قوله: " ترتع" ؛ أي: ترعى، وقيل: تنبسط. قوله: " ما ذعرتها" ؛ أي: ما أخفتها وما نفرتها، وهو بالذال المعجمة والعين المهملة، يقال: ذعرته أذعره ذعرا: أفزعته، والاسم الذعر، بالضم، وقد ذعر فهو مذعور، وكني بذلك عن عدم صيدها؛ لأنه ممن يقول بأن للمدينة حرما، وممن يروى في ذلك بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بين لابتيها"؛ أي: لابتي المدينة، وهي بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهما، والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك، وفي رواية لمسلم: " اللهم إني أحرم ما بين جبليها"، ووقع عند أحمد: " ما بين حرتيها"، وفي رواية: " ما بين مأزميها"، وعن هذا قال بعض الحنفية: هذا حديث مضطرب، والمأزمان تثنية مأزم، بهمزة بعد ميم وبكسر الزاي: هو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية