الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5317 - ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) (د ت هـ ك) عن عائشة (هـ) عن ابن عمر

التالي السابق


(طلاق الأمة) ؛ أي: تطليقها (تطليقتان وعدتها حيضتان) أخذ به أبو حنيفة فاعتبر الطلاق بحرية الزوجة ورقها لا الزوج، وعكسه الشافعي ومالك وأحمد، وأجابوا بضعف الخبر ومعارضته لخبر الموطأ (إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة أو أمة) وصححه الدارقطني وغيره

(د ت هـ ك) في الطلاق (عن عائشة هـ عن ابن عمر) بن الخطاب، قال أبو داود : حديث مجهول، والترمذي : غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ولا يعرف له غيره وأصل ذلك أن الطلاق ممنوع بأصل الشرع؛ لأنه هدم لبيت في الإسلام وصد عن المقصود من الألفة والالتئام، لكن وضعه الله مخلصا عند وقوع النفرة وعدم الألفة فجرى مجرى العقوبات، وحد العبد في الأمر المتعلق بالفرج ناقص عن حد الحر فجرى عندهم الطلاق هذا المجرى، وقال ابن العربي : ليس في الباب حديث صحيح، وقال الذهبي : مظاهر هذا ضعفوه اهـ، وأورده في الميزان في ترجمة عمر بن شبيب، ونقل تضعيفه عن جمع [ ص: 284 ]



الخدمات العلمية