الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
560 - " إذا حج الرجل عن والديه؛ تقبل منه؛ ومنهما؛ وابتشر به أرواحهما في السماء " ؛ (قط)؛ عن زيد بن أرقم ؛ (ض).

[ ص: 329 ]

التالي السابق


[ ص: 329 ] (إذا حج الرجل عن والديه) ؛ أي: أصليه؛ المسلمين؛ وإن علوا؛ (تقبل) ؛ الله؛ (منه؛ ومنهما) ؛ أي: أثابه؛ وأثابهما عليه؛ فيكتب له ثواب حجته مستقلة؛ ويكتب لهما مثله؛ (وابتشر) ؛ بسكون الموحدة؛ فمثناة فوق؛ مفتوحة؛ (به) ؛ أي: فرح به؛ (أرواحهما) ؛ الكائنة؛ (في السماء) ؛ فإن أرواح المؤمنين - أي: كثير منهم - فيها؛ يقال: " بشرت به" ؛ و" سررت به" ؛ و" بشر؛ يبشر؛ بشرا؛ وابتشارا" ؛ فرح؛ والكلام في الميتين؛ بدليل ذكر الأرواح؛ فإن كانا حيين معضوبين؛ جاز له أيضا؛ كما هو مقرر في الفروع؛ وفيه جواز الحج عن الأبوين؛ قال المحب الطبري : لكن لا أعلم من قال بظاهره من إجزاء الحج عنهما بحج واحد؛ فيحمل على من حج عن أبويه حجتين عن كل واحد حجة؛ فيجزئ عنهما فرضا؛ وعنه ثوابا؛ وعليه يحمل القبول؛ أي: لم يسقط ثوابه؛ بل يكتب له أجر حجة؛ وسقط عنهما فرضهما؛ ونظيره خبر: " إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت؛ ولزوجها بما كسب؛ وقال ابن العربي: هذا الحديث ونحوه مما فيه حج الولد عن أبيه؛ أصل متفق عليه؛ خارج عن القاعدة الممهدة في الشريعة أنه ليس للإنسان إلا ما سعى؛ رفقا من الله (تعالى) في استدراك ما فرط للمرء بولده؛ ونقل جمع أنه واجب للآباء على الأبناء؛ وجملة الأمر وتفصيله أن الشافعي يقول: إن المعضوب الموسر يلزمه أن يحج عنه؛ وليس في هذا الحديث دليل عليه؛ وإنما فيه الحث على بر الوالدين؛ وصلة القرابة؛ بإهداء الحسنات؛ أما توجه الفرض على ذمته؛ أو ماله؛ فلا؛ انتهى.

(قط)؛ من حديث عطاء بن أبي رباح ؛ (عن زيد) ؛ ابن أرقم؛ الأنصاري؛ وفيه خالد الأحمر؛ قال مخرجه الدارقطني : ثقة؛ وقال ابن معين: ليس بشيء؛ وأبو سعيد البقال قال النسائي : إنه غير ثقة؛ والفلاس متروك؛ وأبو زرعة صدوق مدلس.



الخدمات العلمية