الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7645 - ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (حم ق 4) عن أبي سعيد . (صح)

التالي السابق


(ليس فيما دون) بزيادة "ما" ، أي ليس في دون (خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم السين ، جمع وسق ، بفتح الواو وتكسر: ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بغدادي ، فالأوسق الخمس ألف وستمائة رطل بغدادي (من التمر) ونحوه كالحب (صدقة) أي زكاة ، ومعنى دون: أقل ، وخطأوا من زعم أنها بمعنى "غير" لاستلزامه أنه لا يجب فيما زاد عن خمسة أوسق ، ولا قائل به (وليس فيما دون خمس) بالإضافة ، وروي منونا فيكون (ذود) بدلا. قال البرماوي وغيره: والمشهور الإضافة ، وهو بفتح المعجمة وسكون الواو وآخره مهملة (من الإبل) من ثلاث إلى عشرة وقيل: ما بين ثنتين إلى تسع ، قال الزركشي : والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من "خمس" ، لأن الذود مؤنث لا واحد له من لفظه ، فالمراد خمس من الذود لا خمس أذواد كما قد يتوهم (صدقة) أي زكاة (وليس فيما دون خمس أواق) وفي رواية: أواقي بإثبات الياء ، قال القاضي: جمع أوقية بالضم ، فأضاح جمع أضحية ، ويقال أواق بالتنوين كقاض رفعا بالاتفاق ، وجرا عند الأكثر ، وقال الزركشي وغيره: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ، والجمع يشدد ويخفف ، واشتقاقها من الوقاية ، لأن المال مضمون مخزون ، أو لأنه يقي الشخص من الضرر ، والمراد بها في غير الحديث نصف سدس رطل ، وأما في الحديث فقال في الصحاح: أربعون درهما ، كذا كان ، وأما الآن فيما يتعارف ويقدر عليه الأطباء: وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، كذا حكاه الكرماني وغيره ، وقال البيضاوي : كانت حينئذ بالحجاز أربعين درهما ، وما نقل عن الخليل أنها سبعة مثاقيل فعرف جديد ، والمراد هنا الأوقية الحجازية الشرعية ، وهي أربعون (من الورق) بكسر الراء وسكونها: الفضة (صدقة) أي زكاة ، والجملة مائتا درهم ، ولم يذكر الذهب لأن غالب تصرفهم كان بالفضة ، وقد ذكره في خبر آخر ، ومن الحديث أخذ أبو حنيفة أنه لا زكاة فيما زاد على المائتين لا يؤخذ بحسابه إلا إن بلغ نصابا آخر تمسكا بهذا الحديث، وقياسا على وقص الماشية ، ورد الشافعية الأول بأن الخبر غير صحيح ، أو منسوخ بقوله في خبر آخر: وما زاد فبحاسبه ، لتأخر التشديدات ، وعدم الوقص في الذهب يستلزمه ، والوقص دارئ - لعله أي رافع - وعدمه موجب ، والموجب أرجح ، والقياس بأن تبعيضها ضرر بخلاف النقد ، وعورض بالمعشر وهو أولى ، ثم دليلنا خبر: قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهما درهم

[تنبيه] لو تطوع بالإخراج لما دونها جاز ، ففي رواية للبخاري : من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن معه إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

( مالك ) في موطئه ( والشافعي ) في مسنده (حم ق 4) كلهم في الزكاة [ ص: 377 ] (عن أبي سعيد) الخدري.



الخدمات العلمية