الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9455 - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل (طس) عن ابن عمرو - (صح)

التالي السابق


(نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها، سماه مهرا مجازا (وعن [ ص: 328 ] عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه، قال القاضي: العسب: الكراء المأخوذ على النزو، يقال: عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك، والموجب للنهي ما فيه من الغرر؛ لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح، والفحل قد يضرب وقد لا، وقد يلقح الأنثى وقد لا

(طس عن ابن عمرو) بن العاص، قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اهـ، وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح.



الخدمات العلمية