الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
959 - " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه " ؛ (ن) ؛ عن أبي هريرة ؛ وأبي سعيد ؛ وابن عمر ؛ والضياء ؛ عن أنس ؛ (صح).

التالي السابق


(إزرة المؤمن) ؛ بالكسر؛ الحالة؛ وهيئة الاتزار كالجلسة؛ يعني: الحالة التي ترتضى منه في الاتزار؛ وتحسن في نظر الشرع؛ أن يكون الإزار؛ (إلى أنصاف ساقيه) ؛ فقط؛ لقوله في عدة أخبار: " وإن ما أسفل من ذلك ففي النار" ؛ زاد في رواية الطبراني من حديث ابن معقل: " وليس عنده حرج فيما بينه وبين الكعبين؛ وما أسفل من ذلك في النار" ؛ قال الطيبي: وجميعها يشعر بالتوسعة؛ فإذا قصد الخيلاء بما زاد على ذلك حرم؛ وألحق بذلك القسطلاني كم [ ص: 481 ] القميص؛ فمتى زاد فيه على المعتاد بقصد الخيلاء؛ حرم؛ وقال الفاكهي: فيه رد لما يفعله فقهاء العصر من تكبير العمائم؛ وتوسيع الثياب والأكمام وإطالتها وترفيعها وصقالتها؛ حتى خرجوا إلى مجاوزة الكعبين؛ ونسوا هذا الخبر ونحوه؛ وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله.

(تنبيه) : قوله: " إلى أنصاف ساقيه" ؛ كقولهم: " قطعت رؤوس الكبشين" .

(ن) ؛ في اللباس؛ (عن أبي هريرة ؛ والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن أنس ) ؛ والنسائي أيضا؛ وأبو داود ؛ وابن ماجه ؛ كلهم من رواية العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه؛ (عن أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ قال عبد الرحمن : سألت أبا سعيد عن الإزار؛ فقال: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إزارة المؤمن إلى نصف الساق؛ ولا حرج - أو ولا جناح - فيما بينه وبين الكعبين؛ ما كان أسفل الكعبين فهو في النار؛ ومن جر ثوبه بطرا؛ لم ينظر الله إليه" ؛ هكذا ساقه عنهم جمع؛ منهم النووي في الرياض؛ والزين العراقي؛ في شرح الترمذي ؛ وهو مخالف - كما ترى - لسياق المؤلف؛ قال النووي : وإسناده صحيح؛ وعن ابن عمر ؛ وقال: سمعته أذناي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ووعاه قلبي.



الخدمات العلمية