الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3408 - "التكبير في الفطر سبع في الأولى؛ وخمس في الآخرة؛ والقراءة بعدهما كلتيهما" ؛ (د)؛ عن ابن عمر ؛ (صح) .

التالي السابق


(التكبير) ؛ قال الحرالي : "التكبير": إشراق القدر؛ أو المقدار؛ حسا أو معنى؛ (في الفطر) ؛ أي: في صلاة عيد الفطر؛ (سبع في الأولى) ؛ أي: سبع تكبيرات في الركعة الأولى؛ سوى تكبيرة التحرم؛ بعد دعاء الافتتاح؛ وقبل القراءة؛ (وخمس) ؛ من التكبيرات؛ (في الآخرة) ؛ بعد استوائه قائما؛ قبل التعوذ؛ زاد الدارقطني في روايته: "سوى تكبيرة الصلاة"؛ (والقراءة بعدهما) ؛ أي: السبع؛ والخمس؛ (كلتيهما) ؛ أي: في كلتا الركعتين؛ وفيه أن السنة في الأولى من صلاة عيد الفطر سبع تكبيرات؛ وفي الثانية خمس ؛ ومثلها في ذلك صلاة عيد الأضحى؛ قال بعض الأعاظم: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد؛ وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع؛ جعل تكبير صلاته وترا؛ وجعل سبعا في الأولى لذلك؛ وتذكيرا بأعمال الحج السبعة؛ من الطواف والسعي والجمار؛ تشويقا إليها؛ لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر؛ وتذكيرا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة؛ من خلق السماوات السبع والأرضين السبع؛ وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهما في ستة أيام؛ وخلق آدم - عليه السلام - في السابع؛ يوم الجمعة؛ ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمة؛ ومنه تخفيف الثانية على الأولى؛ وكانت الخمسة أقرب وترا إلى السبعة من دونها؛ جعل تكبير الثانية خمسا لذلك.

(د حم؛ عن ابن عمرو ) ؛ ابن العاص ؛ قال الترمذي ؛ في العلل: سألت عنه محمدا؛ يعني البخاري ؛ فقال: هو صحيح؛ أهـ؛ ومن ثم أخذ به الشافعي دون خبر الترمذي ؛ الذي أخذ به أبو حنيفة ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد القراءة؛ لأن فيه كذبا؛ ومن ثم قال ابن دحية : هو أقبح حديث في جامع الترمذي .




الخدمات العلمية