الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3481 - "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ؛ فإن فعل فقد خانهم؛ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل؛ ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف"؛ (د ت)؛ عن ثوبان ؛ (ح) .

التالي السابق


(ثلاث) ؛ أصله: "ثلاث خصال"؛ بالإضافة؛ حذف المضاف إليه؛ ولهذا جاز الابتداء بالنكرة؛ (لا يحل لأحد) ؛ من الناس؛ (أن يفعلهن) ؛ و"أن"؛ وما بعدها؛ يقدر بالمصدر؛ الذي هو فاعل؛ تقديره: "لا يحل لأحد فعلهن"؛ (لا يؤم رجل) ؛ أي: ولا امرأة للنساء؛ (قوما؛ فيخص) ؛ منصوب بـ "أن"؛ المقدرة؛ لوروده بعد النفي؛ على حد: لا يقضى عليهم فيموتوا ؛ (نفسه بالدعاء؛ دونهم) ؛ في رواية: "بدعوة"؛ فتخصيص الإمام نفسه بالدعاء مكروه؛ فيندب له أن يأتي بلفظ الجمع في نحو القنوت؛ قال ابن رسلان - رحمه الله -: وكذا التشهد ونحوه من الأدعية؛ (فإن فعل) ؛ أي: خص نفسه بالدعاء؛ (فقد) ؛ أي: حقيق؛ (خانهم) ؛ لأن كل ما أمر به الشارع فهو أمانة؛ وتركه خيانة؛ (ولا ينظر) ؛ بالرفع؛ عطفا على "يؤم"؛ (في قعر) ؛ كـ "فلس"؛ (بيت) ؛ أي: صدره؛ وفي المصباح: "قعر الشيء": نهاية أسفله؛ (قبل أن يستأذن) ؛ على أهله؛ فيحرم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه ؛ (فإن فعل) ؛ أي: اطلع فيه بغير إذنهم؛ (فقد دخل) ؛ أي: فقد ارتكب إثم من دخل البيت؛ (ولا يصلي) ؛ بكسر اللام المشدودة؛ مضارع؛ والفعل في معنى النكرة؛ والنكرة في معرض النفي تعم؛ فتشمل صلاة فرض العين؛ والكفاية؛ والسنة؛ فلا يفعل شيئا منها؛ (وهو حقن) ؛ أي: حاقن ؛ أي: حابس للبول؛ كالحاقب للغائط؛ والحازق لذي خف ضيق؛ (حتى يتخفف) ؛ بفتح المثناة التحتية؛ ومثناة فوقية؛ أي: يخفف نفسه بإخراج الفضلتين؛ لئلا يؤذيه بقاؤه؛ وفي معناه الريح ونحوه؛ مع الطهارة بلفظه.

(ت) ؛ في الصلاة؛ بمعناه؛ كلاهما؛ (عن ثوبان ) ؛ مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ورواه عنه أيضا ابن ماجه ؛ (د) ؛ في اختلاف يسير لفظي.




الخدمات العلمية