الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
473 - " إذا أقيمت الصلاة؛ وحضر العشاء؛ فابدؤوا بالعشاء " ؛ (حم ق ت ن هـ) ؛ عن أنس ؛ (ق هـ) ؛ عن ابن عمر ؛ (خ هـ) ؛ عن عائشة ؛ (حم طب) ؛ عن سلمة بن الأكوع ؛ (طب)؛ عن ابن عباس ؛ (صح).

[ ص: 295 ]

التالي السابق


[ ص: 295 ] (إذا أقيمت الصلاة؛ وحضر العشاء) ؛ كـ " سماء" : ما يؤكل عند العشاء؛ والمراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل؛ أو قرب حضوره لديه؛ وقد تاقت نفسه له؛ (فابدؤوا) ؛ ندبا؛ (بالعشاء) ؛ إن اتسع الوقت؛ فيأكل لقيمات يكسر بها حدة الجوع؛ على وجه؛ لكن الأصح: يأكل حاجته؛ وذلك لما في تركه من فوت الخشوع؛ أو كماله؛ وأراد بالصلاة هنا: المغرب؛ للصائم؛ بدليل رواية ابن حبان : " إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم؛ فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب؛ ولا تعجلوا عن عشائكم" ؛ وفي رواية للبخاري: " فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" ؛ لكنه يطرد في كل صلاة؛ نظرا للعلة؛ وهو خوف فوت الخشوع؛ وأما خبر أنه كان يحتز من ذراع شاة بسكين؛ ويأكل؛ فأعلمه بلال بالصلاة؛ فطرح السكين؛ فصلى؛ فأجيب بأنه إنما قطع الأكل للصلاة؛ مع كونه أمر غيره بتقديم الأكل؛ لأنه قضى حاجته منه؛ أو لأنه أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة؛ وأمر غيره بالرخصة؛ لأن غيره لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته؛ وفيه رد على الظاهرية الزاعمين أنه لا يجوز صلاة من حضر الطعام بين يديه.

(حم ق ت ن هـ؛ عن أنس ) ؛ ابن مالك - رضي الله عنه -؛ (ق هـ؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب - رضي الله عنهما -؛ (خ هـ؛ عن عائشة) ؛ أم المؤمنين - رضي الله عنها -؛ (حم طب؛ عن سلمة) ؛ بفتحات؛ (ابن الأكوع) ؛ وقيل: عمرو بن الأكوع الأسلمي؛ واسم الأكوع: سنان؛ كما مر؛ (طب؛ عن ابن عباس ) - رضي الله عنهما -؛ قال العراقي: وما اشتهر من خبر: " إذا حضر العشاء؛ والعشاء؛ فابدؤوا بالعشاء" ؛ لا أصل له بهذا اللفظ؛ ووهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة .



الخدمات العلمية