الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
4872 - (شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) (م) عن أبي هريرة - (صح) .

التالي السابق


(شر) في رواية: بئس (الطعام) ؛ أي: من شر الطعام، فإن من الطعام ما هو شر منه، ونظيره شر الناس من أكل وحده (طعام الوليمة) ؛ أي: وليمة العرس؛ لأنها المعهودة فأسماه شرا على الغالب من أحوال الناس فيها فإنهم يدعون الأغنياء، ويدعون الفقراء كما أشار إليه بقوله (يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها) قال البيضاوي: يحتمل أن قوله: يمنع إلخ صفة للوليمة على تقدير زيادة اللام أو كونه للجنس، حتى يعامل المعرف معاملة المنكر، فالحاصل أن المراد تقييد اللفظ بما ذكر عقبه، وكيف يريد به الإطلاق، وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الدعاء إليها، ولذلك رتب عليه العصيان، كما قال (ومن لا يجب الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله) فهذا كما ترى نص صريح في وجوب الإجابة إليها، ومن تأوله بترك الندب؛ فقد أبعد وظاهر الخبر أن الإجابة إلى الوليمة المختصة بالأغنياء واجبة، واقتضاه كلام شرح مسلم، وصرح به الطيبي، فقال: حاصله أن الإجابة واجبة فيجيب الدعوة ويأكل شر الطعام، لكن الذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا خص الأغنياء، وقد ينزل الوجوب على ما إذا خصهم لا لغناهم بل لجوار أو اجتماع حرفة، والحاصل أن الكلام في مقامين: بيان ما جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء، وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب، ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس مطلقا، ومنه وليمة السرى، وقيل تجب، واختاره السبكي والإطلاق يؤيده

(م) في النكاح (عن أبي هريرة ) ولم يخرجه البخاري مرفوعا، بل رواه موقوفا بلفظ (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله)



الخدمات العلمية