الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5916 [ ص: 123 ] 33 - باب: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس

                                                                                                                                                                                                                              6271 - حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر: سمعت أبي يذكر، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنة جحش دعا الناس طعموا، ثم جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما [الأحزاب: 53]. [انظر: 4791 - مسلم: 1428 - فتح: 11 \ 64]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي مجلز -لاحق بن حميد- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش دعا الناس طعموا، ثم جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا.. الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              وجاء في بعض طرقه أنه - عليه السلام - استحيا أن يقول للذين أطالوا الحديث في بيته: قوموا، ويخرجهم من بيته; لأنه - عليه السلام - كان على خلق عظيم، وكان أشد الناس حياء فيما لم يؤمر فيه ولم ينه، فإذا أمره الله لم يستحي من إنفاذ أمر الله والصدع به وكان جلوسهم عنده بعد ما طعموا للحديث أذى له ولأهله. قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الآية فقد حرم الله -عز وجل- أذى رسوله فأنزل الله من أجل ذلك الآية.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 124 ] وروى ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف عن أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - ما جلس إليه أحد فقام حتى يقوم، وذكر عن عبد الله بن سلام، والحسن بن أبي الحسن، وأبي مجلز، والنخعي، وسعيد بن جبير، مثله.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذن، وأن الداخل المأذون له لا ينبغي له أن يطول الجلوس فيه بعد تمام حاجته التي دخل لها; لئلا يؤدي الداخل الذي أدخله (بمنع أهله) من التصرف في مصالحهم.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن من أطال الجلوس في دار غيره حتى كره ذلك من فعله، فإن لصاحب الدار أن يقوم بغير إذنه ويظهر التثاقل عليه في ذلك حتى يفطن له، وأنه إذا أقام فإن للداخل القيام منه، وأنه لا يجوز له الجلوس فيه بعده إلا أن يأذن له في ذلك صاحب المنزل.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية