الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1454 [ 681 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة [ ص: 405 ] .

التالي السابق


الشرح

زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان، في بعض الأسانيد ما يشعر بأن اسمه الجراح.

سمع: أبا موسى، وعبد الله بن معقل.

وروى عنه: خصيف، وميمون بن مهران، وعبد الكريم الجزري .

وحديث أبي الزبير عن جابر صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن الليث.

واحتج الشافعي رضي الله عنه على أن ربا الفضل لا يجري في الحيوان ولا يعم جميع الأموال، ومحله عندنا النقدان والمطعومات، ويؤيد الحديث ما روى أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس .

وحديث زياد بن أبي مريم منقطع .

والظهر: دواب السفر التي تركب وتحمل الأثقال، والمسنة: الثنية.

وقوله: "بظهر مسنات" يجوز أن تجعل المسنات نعتا للظهر، ويجوز أن يضاف الظهر إلى المسنات.

ومعنى: "هلكت وأهلكت" أثمت وأضررت بالناس، حيث [ ص: 406 ] أخذت منهم ما ليس عليهم وأهلكت أموالهم.

وقوله: "علمت من حاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر" يريد ما يعطيه ابن السبيل من أهل الصدقة في سبيل الله، وكأن الساعي في القصة كان مأذونا في البيع والتبديل، وفيه دليل على أنه لا ربا في الحيوان أيضا.

وقول ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، أي قد يحتاج لذلك إلى تبديل بعير ببعيرين فيجوز، ولا يلحق ذلك بالأموال التي أمر الشرع برعاية المماثلة فيها.

وفي أثر علي رضي الله عنه ما يدل على أنهم كانوا يلقبون الحيوانات، وفيه أنه لا يعتبر في بيع الحيوان بحديث التماثل، وأنه يجوز فيه التأجيل، ويوافقه الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما.

واسم الراحلة يقع على الذكر والأنثى، والهاء في الذكر للمبالغة، ويقال: إن راحلة بمعنى محولة كعيشة راضية، يقال: رحلت البعير أي: شددت عليه الرحل.

وقوله: "مضمونة عليها" أي: ملتزمة على تلك الراحلة وبسببها.

والربذة: على ثلاث مراحل من المدينة.

وما روي من رواية سمرة بن جندب، وابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فلم يثبتوه موصولا، وبتقدير [ ص: 407 ] الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.




الخدمات العلمية