الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1348 الأصل

[ 981 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرو] بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال عمر: اعدد لي [على] قدير عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم [ ص: 273 ] قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل شيء" . .

التالي السابق


الشرح

الحديث منقطع، لكنه روي موصولا، فروى الحافظ الدارقطني عن ابن مخلد، عن محمد بن مسلم بن وارة، والإمام أبو بكر البيهقي عن الأستاذ أبي طاهر، عن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري عن ابن [وارة] قال: حدثني محمد بن سعيد بن سابق، أبنا عمرو يعني ابن [أبي] قيس، عن منصور يعني ابن المعتمر عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فانطلق في نفر من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت [ابنك] لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد الأب من ابنه" لقتلتك، هلم ديته قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فاختار منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.

وقوله: "خذف ابنه بسيف" أي: رماه به، يقال: خذفه بالسيف والعصا.

وقوله: "فنزى في جرحه" أي: سال منه الدم حتى مات.

وسراقة بن جعشم مدلجي فأتى عمر رضي الله عنه في الواقعة لرفع [ ص: 274 ] الحال إليه.

وقديد: موضع قريب من المدينة.

وقوله: "اعدد لي على قدير عشرين ومائة بعير" أمره بإعداد هذا العدد، وعد لا ليأخذ الكل بل ليختار منها السليم المجزئ على ما بين في الرواية الأخرى، وفيه ما يدل على وقوع اسم البعير على الناقة فإنه قال: "عشرين ومائة بعير" ثم قال: "أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة".

وفيه بيان أن القاتل لا يرث، وأن دية القتل العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وأن الأب لا يقاد منه وتؤخذ الدية، وقد روي عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس [على] الوالد قود من ولد" . وعن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بالولد" .

وخروج عمر رضي الله عنه كأنه قصد به سهولة النظر إليها واختبارها في الصحراء، وأيضا لم يحوجهم إلى إدخالها العمران، وفي اللفظ ما يشعر بطلبه الدية قبل أن يطالب بها مستحقوها، ولعله أراد بيان الحكم لهم أو تفخيم شأن باستيفاء الدية إذ لم يجب القصاص .

[ ص: 275 ] الأصل




الخدمات العلمية