الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1581 الأصل

[ 1630 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدت جارية لها زنت .

التالي السابق


الشرح

هذا مما يدل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وعلى أن المرأة في ذلك كالرجل، وهو أظهر الوجهين للأصحاب، وقد صح أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – "اجلدها" ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .

قال الشافعي : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، وابن مسعود يأمر به، وأبو برزة حد وليدته.

واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال : إذا أباحه فيما ليس بحد مقدر ففي المحدود المقدر أولى.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار [ ص: 242 ] ويضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت .




الخدمات العلمية