الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
859 الأصل

[ 1646 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد [الله] بن أبي بكر؛ أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون .

التالي السابق


الشرح

يجوز للمحرم لبس المنطقة وتقلد السيف، وفي "الصحيحين" من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما [ ص: 255 ] صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركي قريش كتب بينهم كتاب الصلح، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح.

قال أبو إسحاق: هو السيف بقرابه.

وقد يقال: جلبان السلاح بإسكان اللام والتخفيف: وهو الوعاء كالجراب يحمل فيه السيف مغمودا أو يطرح الراكب فيه سوطه ويعلقه من آخرة الرحل.

وأرادوا أن لا يدخلوا بسلاح ظاهر دخول المحارب القاهر.

وعمرة القضية وعمرة القضاء من القضاء بمعنى الفصل وهي التي تقاضوا وفصلوا الأمر عليها، والقضية: النازلة المقضي فيها، وجوز بعضهم أن تكون تسميتها بعمرة القضاء [.. ..] عن التي صد عنها، وإن لم يلزم الشرع في الصد قضاء.




الخدمات العلمية