الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
676 الأصل

[ 1806 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألاه من الصدقة، فصعد فيهما وصوب فقال: إن شئتما ولا حظ فيها لغني و [لا] لذي قوة مكتسب " . .

التالي السابق


الشرح

أخرج أبو داود الحديث في "السنن" عن مسدد، عن عيسى بن يونس عن هشام، واللفظ: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب" وهذا يبين ما وقع في رواية الكتاب من حذف واختصار.

واستدل به على أن من يسأل الصدقة بالفقر أو المسكنة لا يطالب بالبينة، وعلى أن الإمام إذا لم يعلم حالهما ينبغي أن [ينذرهما] ويكل الأمر إلى أمانتهما، وعلى أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له الصدقة، وعلى أن مجرد القوة لا تكفي؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر مع القوة الاكتساب؛ وذلك لأن الشخص قد يكون قويا إلا أنه أخرف لا كسب له، وعلى هذا الحديث نزل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل [ ص: 313 ] الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي والمرة: القوة، وأصلها من شدة الفتل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله.

وفيه دليل على أن الصدقة لا تحل للغني، وورد من رواية أبي سعيد الخدري استثناء بعض الأغنياء، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني" ، فيجوز للغازي الأخذ من الصدقة وإن كان غنيا، وكذا للعامل فإن ما يأخذه أجرة عمله، وحمل الغارم على الدين يستدين لإصلاح ذات البين دون من يستدين لنفسه؛ وأما الآخران فأمرهما ظاهر.

والحديث ليس من المراسيل المختلف فيها فإن الصحابة كلهم عدول.




الخدمات العلمية