الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1354 الأصل

[ 500 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال.

التالي السابق


الشرح

مذهب الشافعي وبه قال عطاء وطاوس أن من مات وفي ذمته حق الله تعالى من حج أو كفارة أو زكاة أو نذر صدقة; يجب قضاؤها من رأس ماله ويكون مقدما على الوصايا والميراث، ولا فرق بين أن يوصي بذلك أو لا يوصي، بل سبيله سبيل ديون العباد، ويدل عليه ما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الحج الواجب بالدين حيث قال للجهنية: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية.




الخدمات العلمية